مادة 59 - يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر
مادة 60 - لا يوقع الحجز التحفظى إلا وفاء لدين بحرى، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:
( أ ) رسوم الموانى والممرات المائية.
(ب) مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
(ج) الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
(د) الخسائر فى الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التى تسببها السفينة أو التى تنشأ عن استغلالها.
(هـ) العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
(و) التأمين على السفينة
(ز)العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن
(ح) هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها
(ط) الإنقاذ
(ى) الخسارات المشتركة
(ك) قطر السفينة
(ل) الإرشاد
(م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة التى حصل منها التوريد
(ن) بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها فى الأحواض
(س) أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين
(ع) المبالغ التى ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها
(ف) المنازعة فى ملكية السفينة
(ص) المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال
(ق) الرهن البحرى
مادة 61 (1) لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة أن يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين.
(2) ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها فى البنود (ف) و(ص) و(ق) من المادة السابقة.
مادة 62 (1) إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولا وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولا يجوز توقيع الحجز على أى سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحرى.
(2) وتسرى أحكام الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى.
مادة 63 (1) يأمر رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يقوم مقامه برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفى للوفاء بالدين.
(2) ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة فى البندين (ف) و(ص) من المادة 60 من هذا القانون وفى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية أو من يقوم مقامه الإذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا كافيا أو تنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الإذن.
مادة 64 (1) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور.
(2) وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل.
مادة 65 - على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الإبتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
مادة 66 (1) يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسى.
(2)ويجوز استئناف الحكم أياً كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره
يتعهد مكتبنا بأن يقدم لعملاءه كافة الخدمات والإستشارات القانونية بكل دقة وأمانة وأن يقوم بإنجاز كافة أعمال التقاضي في أسرع وقت ممكن .
بالإشتراك في قائمتنا البريدية ستحصل على أحدث الأخبار والمقالات من موقعنا
لا تقلق، نحن لا نرسل رسائل مزعجة!