نصت المادة (20) القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية أنه " للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن " .
* شروط قبول دعوي الخلع :
أ- أن تقوم الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج ويكون ذلك بموجب إنذار رسمي علي يد محضر .
ب - إقرار الزوجة صراحة أمام هيئة المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله .
ج - قيام هيئة المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين وتكليف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر الامكان في الجلسة التالية علي الاكثر فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمه او تخلف عن حضور هذه الجلسات عينت المحكمة عنه .
* الأثار المترتبة علي حكم الخلع :
أ- يسقط حق الزوجة في المطالبة بحقوقها المالية (مؤخر الصداق - نفقة العدة - نفقة المتعة)
ب- يقع الطلاق خلعاً (طلاق بائن) .
ج- الحكم الصادر في دعوي الخلع يعد حكماً نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن
يتعهد مكتبنا بأن يقدم لعملاءه كافة الخدمات والإستشارات القانونية بكل دقة وأمانة وأن يقوم بإنجاز كافة أعمال التقاضي في أسرع وقت ممكن .
بالإشتراك في قائمتنا البريدية ستحصل على أحدث الأخبار والمقالات من موقعنا
لا تقلق، نحن لا نرسل رسائل مزعجة!